responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 100


وفي كتاب تحف العقول عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال في خطبة الوداع : « إنّ لنسائكم عليكم حقّا ولكم عليهنّ حقّا » وساق الحديث إلى أن قال : فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف .
وكذلك ما جاء في أخبار القسمة والحقوق حيث جعل الكسوة والنفقة من واد واحد * ( و ) * قد * ( يتفرّع عليهما فروع كثيرة ) * تظهر ثمرة الخلاف بها ، فمنها لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في يدها قبل مضي المدّة من غير تقصير فعلى الأوّل لا يجب عليه إبدالها وهو الذي قطع به المحقق لأنّه قد وفى ما عليه فأشبه ما إذا ملَّكها النفقة فتلفت في يدها .
وعلى الثاني عليه الإبدال ولو أتلفها بنفسها فلا إبدال على القولين لأنّه على الإمتاع يلزمها ضمانها فكأنّها لم تتلف مع احتماله لأنّ الواجب عليها القيمة وعليه المثل ، ولو تخرّقت قبل مجيء وقتها لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد أو قصّرت في حفظها ونشرها في الهواء حيث يفتقر إليه وهو كما لو أتلفتها .
ومنها لو انقضت المدّة والكسوة باقية لرفقتها بها فعليه كسوة أخرى على الأوّل وهو الذي حكم به المحقق لأنّ ملكها لها مترتّب على المدّة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها .
وعلى الثاني لا يلزمها حتى يبلى ما عندها ، لكن لو كانت الأولى كسوة الصيف مثلا ولا تصلح للشتاء فعليه أن يعطيها ما يقصد للشتاء أو يزيدها عليه إن كانت تصلح له مع غيرها ، والعلامة في الإرشاد مع حكمه بأنّها إمتاع جوّز لها المطالبة بأخرى بعد المدّة وإن كانت باقية

100

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست