responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 97


فيجب دفعها في صبيحة كلّ يوم إذا طلع الفجر ولا يلزمها الصبر إلى الليل كي يستقرّ الوجوب لوجود الحاجة قبله ولأنّها تحتاج إلى عمل كالطحن والخبز والطبخ ، ولا تحتاج إلى تقدير من الحاكم الشرعي لكونها حقّا ماليّا في معنى المعاوضة فيثبت فيما يقتضيه التقدير شرعا وإن لم يكن مقدّرا بالفعل كما يثبت في ذمّته عوض الأشياء المختلفة وهي مجهولة القيمة فتستخرج القيمة حيث يحتاج إلى معرفتها وحيث أنّها معرض للتلف حكم بالتمليك إذ لا يمكن هذا الانتفاع إلَّا بذهاب العين ولا يجب عليه البذل لو تلفت بعد دفعها لها سواء كان عن تفريط أو لم يكن لأنّ الحقّ الواجب عليه قد دفعه .
أمّا نفقة خادمها فإن كان حرّا فكذلك كنفقتها لأنّ الحرّ يقبل الملك ويتصوّر استحقاقه النفقة بالشرط وبجعلها أجرة الخدمة فيطالب كلّ يوم بها كالمرأة وإن لم تجر بعقد لازم ، أمّا إذا أخذتها لخادمتها المملوكة لها فينبغي أن يكون الملك لمولاتها لأنّ نفقتها واجبة على مولاتها فتملكها كما تملك نفقة نفسها .
ثمّ قد احتمل فيها أن تكون ملكا تامّا تتخيّر فيها بين إنفاقها عليها وبين إبدالها ، ويكون ملكا لها مقيّدا بأن تدفعها إلى الخادمة كما لو أعطت شخصا درهما ليكتسي به فلا يجوز له أن يصرفه في غير الكسوة وإن ملكه بهذه العطيّة وحيث كان أخذها على سبيل الملك فلو سرقت منها أو تلفت بسبب آخر لم يلزم الزوج مرّة أخرى ، وفي حكم النفقة ما يستهلك من الأعيان كآلة التنظيف والدهن والطين والصابون ونحو ذلك ، ولو دفع لها نفقة مدّة من الزمان ثمّ طلَّقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلَّف إلَّا نصيب يوم الطلاق ، وفي حكم الطلاق

97

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست