responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92


أن تكون الزوجة حرّة أو أمة ، وإن لم يكن لها عذر محوج إلى الخدمة فليس عليه الإخدام ولو أرادت أن تتخذ خادما بمالها فله منعه من دخول داره ، وإذا أخدمها وهي من أهل الخدمة بحرّة أو أمة مستأجرة ، فليس عليه سوى الأجرة وإن أخدمها بجاريته فنفقتها تجب لحقّ الملك وإن كان يخدمها بكفاية مؤنة خادمها فهذا موضع نفقة الخادمة .
والقول في جنس طعامها وقدره كهو في جنس طعام المخدومة والأصحّ اعتبار قدر كفايتها ولو قال الزوج « أنا أخدمها » وأراد إسقاط مؤنة الخدمة فله ذلك كما مرّ لأنّ الخدمة حقّ عليه فله أن يوفيه بنفسه أو بغيره لأنّ الواجب إخدامها بأحد الطرق التي سبقت وهو منها ، هذا فيما لا تستحيي منه كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت وطبخ الطعام ، أمّا ما تستحيي منه كالذي يرجع إلى خدمة نفسها كصبّ الماء على يدها وحمله إلى الخلاء وغسل خرق الحيض ونحو ذلك فلها الامتناع من قبول خدمته لأنّها تحتشمه وتستحيي منه فيضرّ بحالها مع منافاته للمعاشرة بالمعروف .
وأطلق المحقق وجماعة تخيّره في الخدمة بنفسه مطلقا لإطلاق الأدلَّة ولأنّ الحقّ عليه فالتخيير في جهاته إليه .
ولو تنازعا في الخادمة التي يستأجرها الزوج أو الجارية التي تخدمها من جواريه فهل يقدّم مرادها أو مراده وجهان من أنّ الخدمة لها وقد يكون الذي عينته أرفق لها وأسرع إلى الامتثال ومن أنّ الواجب عليه أن يكفيها الخدمة دون أن يكفيها بتلك المعيّنة كما لا يكلَّف النفقة من طعام معيّن ولأنّه قد يدخله ريبة وتهمة فيمن تختارها وهذا أصحّ .
هذا في الابتداء فأمّا إذا توافقا على خادمة وألفتها زمانا أو كان قد

92

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست