responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


من خادم واحد لحصول الكفاية به ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها فإن كانت تخدم بخادمين أو أكثر وجب إخدامها بذلك العدد * ( وليس لها التخيير ) * في ذلك * ( و ) * الذي اختاره المصنّف * ( الاعتبار في استحقاقها الخادم بحالها في بيت أبيها دون زوجها ) * وهو المشهور وهو قويّ جدا * ( نعم ) * الحقّ أنّه * ( لا يجب أكثر من خادم واحد لحصول الكفاية به ) * وهو مذهب المحقق وقد استدلّ عليه بما ذكرناه .
وأمّا القول الثاني من الاعتبار بحالها في بيت أبيها تحصيلا للمعاشرة بالمعروف المأمور بها فهو متّجه إن قيّد بيسار الزوج ومكنته كما قال اللَّه تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » وبالجملة إنّ المحقّق في ذلك أن لا يجب أكثر من خادم واحد كما عليه المحقّق لحصول الكفاية به * ( و ) * أيضا * ( لا يلزمه تمليك الخادم إيّاها ) * وإن كانت أهلا لذلك ، لأنّ الواجب إخدامها بحرّة أو أمة مستأجرة أو بنصب مملوكة له تخدمها أو بالإنفاق على التي جعلتها معها من حرّة أو أمة ولا يجوز أن يكون الخادم إلَّا امرأة أو صبيّا أو محرما لها .
وفي مملوكها الخصي أو مطلقاً وجهان مبنيّان على جواز نظره إليها وسيجئ الكلام عليه ، والحقّ عدم جواز ذلك كما سنبيّنه ، ولا ينحصر الإخدام في أحد هذه الطرق بعينه * ( بل الواجب إخدامها بأحد الطرق المذكورة ) * والخيار له .
* ( و ) * أمّا * ( من لا عادة لها بالإخدام ) * ف * ( لا يجب إخدامها إلَّا ) * أن تحتاج إلى الخدمة لكونها * ( مع مرض أو زمانة ) * أو شيء من الآفات يمنعها عن أن تخدم نفسها وحينئذ فعلى الزوج إقامة من يخدمها ويمرّضها ولا ينحصر هنا في واحد بل بحسب الحاجة ولا فرق ههنا بين

91

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست