responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 85


فرض ذلك المقدّر فالقول بهذا قويّ جدّا .
* ( و ) * قد وقع خلاف آخر بين الأصحاب في خصوص الطعام ف * ( ربّما يقدّر الطعام بمدّ ) * كما وقع للشيخ في الخلاف وفصل في المبسوط فجعل على الموسر مدّين كلّ يوم وعلى المتوسّط مدّا ونصفا وعلى المعسر مدّا ، وإليه أشار بقوله : * ( وقيل : بمدّين للموسر ومدّ ونصف للمتوسط ومد للمعسر ) * وكان التقدير بالمدّ عند هذين القائلين أنّ الشارع قد قدّره بذلك في الكفارات قوتا للمساكين ، فاعتبرت النفقة به لأنّ كلّ واحد منهما مال يجب بالشّرع لأجل القوت وتستقر في الذمّة .
وربّما أوجب الشارع في كفّارة اليمين لكلّ مسكين مدّين فجمع في القول الثاني بين الأمرين بجعل المدّين على الموسر والمدّ على المعسر وجعل المتوسط بينهما فألزم بمدّ ونصف ، هكذا قررهما غير واحد ، والظاهر أنّه مأخوذ ممّا دلّ على التقدير بالمدّ في نفس النفقة كما سيجيء في خبر شهاب بن عبد ربّه وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال في الأوّل « ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي » وفي الثاني في حديث إباق العبد « قال : استوثق منه ولكن أشبعه وأكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : أمّا نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر » وحملا في المشهور على الاستحباب .
* ( قيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك * ( ويختلف المأدوم باختلاف الفصول ) * الأربعة لتقابلها وتخالفها ، فلا يمكن الاتحاد فيه * ( وقد تغلب ) * الفواكه * ( في أوقاتها ) * فتكون كالمأدوم بل كالمطعوم * ( فتجب .

85

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست