responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


إنّها للحمل لا يجب قضاؤها لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى ، ومن قال إنّها لها وجب القضاء لأنّ نفقة الزوجة تقضى وأورد على هذا بأنّ القضاء إنّما هو للزوجة لكونها معاوضة والزوجيّة عنها منفيّة قطعا وأجيب بأنّ الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة وفيه منع ، وربّما أجيب بأنّ النفقة حقّ مالي والأصل فيه وجوب القضاء خرج القريب من ذلك بدليل خارج لأنّها معونة لسدّ الخلَّة فيبقى الباقي على الأصل .
ومنها ما لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده فعلى القول بأن النفقة لها تسقط لمكان النشوز ، وعلى القول بأنّها للحمل لا تسقط .
ومنها لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط نفقتها على الثاني دون الأوّل .
ومنها ضمان النفقة الماضية فتصحّ على الثاني دون الأوّل .
ومنها إذا مات الزوج وهي حامل فعلى الأوّل تسقط لأنّ نفقة القريب تسقط بالموت وعلى الثاني فيه قولان يأتيان .
ومنها لو أبرأته عن النفقة الحاضرة بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم سقطت على الثاني دون الأوّل .
ومنها لو سلَّم نفقة لها ليوم فخرج الولد ميّتا في أوّله لم تسترد إن قلنا له وإلَّا استردّت ويحتمل استردادها على التقديرين .
ومنها وجوب الفطرة إن قلنا أنّها للحامل دون الحمل ويحتمل الوجوب مطلقا لأنّه متفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها .
ومنها لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بذلها إن قلنا للحمل ولم يفرط وإن قلنا لها لم يجب إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين .

81

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست