responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80


كدورانها مع الزوجيّة وجودا وعدما ولوجوبها له منفصلا فكذا متصلا ولنصّ الأصحاب على أنّه ينفق عليها من مال الحمل .
* ( و ) * هذا كلام * ( لم يثبت ) * حجّيته * ( فإنّ الآية صريحة في المطلَّقة ) * لوقوعه في سياق المطلَّقات وللخبر الذي رويناه عن المجمع في تفسيرها * ( وكذا النصوص ) * التي أوردناها فيما سبق فإنّها * ( مقيّدة بها إلَّا رواية غير معتبرة ) * الإسناد عنده بناءا على اشتراك محمد بن قيس الراوي لها ، كما ادعاه ثاني الشهيدين .
والحقّ أنّها معتبرة الإسناد حيث قال فيها « الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها » لكنّها قد * ( حملت على المقيّد ) * كما هي القاعدة المطردة .
وقد فرّع على القولين فروع كثيرة بها أظهروا الفرق بينهما وثمرة الخلاف منها إذا تزوّج حرّ بأمة وشرط مولاها رقّ الولد وجوزناه فأبانها وهي حامل فعلى القول بأنّها للحمل لا يجب على والده بل على سيّده وهو سيّد الأمة وعلى القول الآخر فهي على الزوج .
ومنها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملا فمن قال النفقة للحمل كانت على سيّد الولد منفردا أو مشتركا دون والده لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه ، ومن قال إنّها لها قال النفقة عليه في كسبه أو على سيّده .
ومنها إذا تزوّج عبد بحرّة فإن شرط مولاه رقيّة الولد وجعلنا النفقة للحمل فهي على المولى وإن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على الخلاف وإن لم يشترط رقيّته فلا نفقة على المولى لأنّه ولد حرّ وأبوه مملوك ، وعلى الثاني فهي على المولى أو في كسبه .
ومنها ما لو لم ينفق عليها حتى مضت مدّة أو مجموع العدة فمن قال

80

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست