responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 82


* ( و ) * اختلف أيضا * ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ) * لاختلاف الروايات في ذلك في الجملة ففي * ( رواية ) * أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وفيها الأمر * ( بالإنفاق عليها من نصيب ولدها ) * حيث قال : المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها و * ( عمل بها الأكثر منهم الصدوق والشيخ و ) * جاء في * ( الأخرى ) * وهي التي رواها السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام الأمر * ( بالإنفاق عليها من ) * أصل * ( التركة ) * حيث قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع .
وقد أوّلا بالبعيد والقواعد لا تطابقه ومنهم من حمل الأخيرة على الاستحباب وربّما حملت من جميع مال الولد ونحن في عويل من إثبات مال للولد قبل وضعه و * ( لكن المعتبرة المستفيضة ) * وفيها الصحيح والحسن معارضة لهما فهي * ( تنادي بخلافهما وأنّ ) * الحكم * ( لا نفقة لها كما عليه أكثر المتأخّرين ) * فمن تلك المعتبرة صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي الصباح الكناني وخبر وخبر زيد الشحام وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام حيث قال في الأولى « في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنّها لا نفقة لها » وفي الثاني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا » ، وفي الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله ، وفي الرابع « هل لها نفقة ؟ فقال : لا » ، وفي الخامس « عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ينفق عليها ؟ قال : لا » .
وجاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » وهي من المتشابهات

82

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست