نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 79
وعليه نفقتها حتى تضع حملها ) * . ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها . وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : الحبلي المطلَّقة ينفق عليها حتى تضع حملها . وإنّما خرجت البائنات مع عدم الحمل وإن دلّ عليها صدر الآية بالسنّة والنصوص ) * التي قدّمناها ، فإن * ( منها الصحيح ) * المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وقد سمعت ما فيه حيث قال : * ( المطلَّقة ثلاثاً على العدّة لها السكنى والنفقة قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا ) * . وقد سمعت أيضاً بقيّة الأخبار بهذا المعنى وهي متكثرة * ( وفي حديث فاطمة بنت قيس ) * كما روته العامة والخاصّة * ( وكانت ) * مطلَّقة * ( مبتوتة ) * حيث سألت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن نفقتها فقال : * ( لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا ) * وقد اختلف الأصحاب في أنّه * ( هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله ) * فكان فيه * ( قولان والشيخ اختار الأوّل ) * وتبعه عليه جماعة * ( فأوجب النفقة لكل حامل ) * من شخص * ( وإن كانت بائنة بغير طلاق ) * بل بفسخ أو لعان * ( حتى الحامل من نكاح فاسد ) * وقد تبعه العلامة في المختلف واحتجّ له بدوران النفقة معه وجوداً وعدماً فإنّها لو كانت حائلًا فلا نفقة لها وإذا كانت حاملًا وجبت النفقة ، فلمّا وجبت بوجوده وسقطت بعدمه ، دلّ على أنّها له
79
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 79