نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 78
ومنها صحيح سعد بن أبي خلف المتقدّم حيث قال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعقد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس اللَّه يقول : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ » قال : فقال : إنّما عني بذلك التي تطَّلق تطليقةً بعد تطليقة فتلك التي تخرج ولا تخرج حتى تطلَّق الثالثة ، فإذا طلَّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها . وموثقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلَّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن المطلَّقة ثلاثاً ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا . ومثله خبر أبي بصير الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن المطلَّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا . وخبر سماعة قال : قلت له : المطلَّقة ثلاثاً ألها سكنى أو نفقة ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة . وهذا الحكم ثابت * ( إلَّا أن تكون حاملًا ) * منه * ( لقوله تعالى : « وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * فقد * ( شملت ) * بعمومها * ( البائنات بالطلاق والرجعيّات ) * بل استدلّ بها الشيخ على البائنة بغير الطلاق إذا كانت حاملا . وفي المجمع عن الصادق عليه السلام هي في المطلَّقات خاصّة * ( وللنصوص المستفيضة ) * الواردة في شأن الحامل * ( منها الصحيح ) * المروي عن عبد اللَّه بن سنان كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( في الرّجل يطلَّق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها
78
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 78