responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77


الأمر على قولها .
وإن ذكرت أنّها مختلفة أخذ بأقلّ عادتها ورجع الزوج بما زاد فإنّه المتيقّن وهي لا تدعي زيادة عليه وإن قالت « نسيت عادتي » ففي البناء على أقلّ ما يمكن به انقضاء العادة به لأصالة البراءة من الزائد أو على ثلاثة أشهر بناءاً على الغالب وجهان منشأهما تعارض الأصلين إذ الأصل بقاء العادة أيضاً إلى أن يتبيّن الانقضاء ويعتضد الثاني بالظاهر والمتيقن هو الأوّل وإن بانت حاملًا وأتت به لمدّة يمكن أن يلحق به فالولد له والنفقة عليه إلى حين الوضع وإذا أتت به لأكثر من أقصى الحمل من حين الطلاق ولأقلّ منه من حين انقضاء العدّة لحق به في هذه المدّة لأنّ الطلاق رجعي وهي في مدّة العدّة بمنزلة الزوجة ، وإن أتت به أكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان ولا تنقضي عدّة هذه عنه فيكون عدّتها بالأقراء فإنّ نسبته إلى غير الزوج وادّعى أنّه وطأها بعد الأقراء استعيد الفاضل .
وإن قالت « بعد قرئين » فلها نفقتها ولا شيء لها من مدّة الحمل وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوطي ولها نفقته ، وإن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوطي ثلاثة أقراء ولا نفقة لها عن مدّة الحمل ، وإن نسبته إليه فأنكر فالقول قوله وتسقط عنه نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء .
و * ( أمّا البائن ) * سواء كان بطلاق أو خلع أو مبارأة * ( فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا ) * أيّتها الإماميّة لحصول الخلاف عندهم * ( للنصوص ) * المستفيضة * ( منها ) * رواية المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السلام وهي متعدّدة المتون قال :
المطلَّقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة .

77

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست