responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 76


زوجها إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة .
وفي المجمع عنهم عليهم السلام قالوا : تجب السكنى والنفقة للمطلَّقة الرجعيّة ، فأمّا المبتوتة فلا سكنى لها * ( ولا نفقة ولبقاء حبس الزوج وسلطنته ) * والأكثر أوجبوا لها ما للزوجة الغير المطلَّقة وبعضهم * ( إلَّا مؤنة التنظيف ) * حيث أنّ تلك المؤنة مترتبة على الزوجية بالفعل والزوج هنا ممتنع عنها بالطلاق .
وأشار المصنّف في عبارته إلى ذلك القول بقوله * ( على رأي حسن ) * والأخبار لا تساعد عليه وقوله * ( « لامتناع الزوج عنها » ) * غير كاف في الاستثناء ، فالاستحسان له في غير محلَّه .
واستثنى آخرون منها الموطوءة بالشبهة في أثناء العدة فحملت وتأخّرت عدة الزوج فإنّه لا نفقة لها على الزوج زمن الحمل وليس هذا بجيّد لأنّها في زمن الحمل من الشبهة ليست في عدّة الرجعيّة من الزوج ، بل في عدة بائنة مدّة الحمل لأنّ وضع الحمل عدّة لوطي الشبهة متخللة في أثناء العدة للحمل .
ولا فرق بين أن تكون أمة وحرّة وحائلًا وحاملًا ولا تسقط نفقتها إلَّا بما تسقط به نفقات الزوجات لأنّ حكم الزوجيّة باقٍ عليها في ذلك ويستمرّ إلى انقضاء العدّة لوضع الحمل أو غيره ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع أو تبين للحال فلو أنفق ثمّ بان أنّه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة وتسأل عن قدر الأقراء إن اتفق فإن عيّنت قدراً صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج وبلا يمين إن صدّقها وإن قالت : « لا أعلم متى انقضت عدتي » سئلت عن عادة حيضها وطهرها فإن ذكرت عادة مضبوطة بني

76

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست