responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 75


ب * ( التمكين التامّ كما مرّ ولا يجب على المولى ) * شرعا * ( تسليمها كذلك ) * ليلا ونهاراً تسليماً تامّاً وذلك لأنّ حقّ المولى وخدمته نهارا * ( بل إن أراد التخلَّص من النفقة ) * الواجبة عليه بالملكية ويلزم بها الزوج * ( فليسلَّمها تسليماً تامّاً وإلَّا ف ) * ليس * ( الواجب عليه ) * إلَّا * ( تسليمها ليلًا خاصّة ) * .
والموجود في الأخبار الواردة فيها أنّ حكمها حكم الزوجة وهو الذي حمل الأصحاب على هذا الاشتراط ، والموجود في خبري الجعفريات المرويين عن علي عليه السلام أنّه إذا سلَّمها ليلا وجبت النفقة على الزوج وإن منعها نهاراً وهو المطابق لمذهب العامّة لجعلهم هذا التسليم تمكيناً تامّاً في حقّ الأمة وهو الواجب على مولاها ومقتضى القواعد الشرعية انطباق هذين الخبرين عليها ، وتلك الأخبار المطلقة غير منافية لهما ، فالعمل بهما قوي * ( وتثبت ) * النفقة أيضا * ( للمطلَّقة الرجعيّة ) * وهي التي لزوجها الرجعة عليها في عدّتها * ( للنصوص ) * الواردة فيها بالخصوص .
فمنها صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلَّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، ثمّ ساق الخبر إلى أن قال : والمرأة التي يطلَّقها الرجل تطليقةً ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها .
واخبار عن أبي جعفر عليه السلام المرويّة بأسانيد متعدّدة إلَّا أنّ طرقها ضعيفة بموسى بن بكر قال : قال : المطلَّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على

75

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست