responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74


يعدّ نشوزاً إذ لا يجب عليه فيهما طاعتها والوطي ممكن بدونهما ولو علل له بأنّ الصوم شرعاً عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات ومن جملتها الوطي ونيّته هي العزم على منع الزوج عن الوطي وهو عين النشوز لم يكن مطابقاً مدعى الزوج ، لأنّه علَّق نشوزها على المطالبة بالفطر فتمتنع وهذا التعليل يقتضي تحقق النشوز بنيّة الصوم أو بدخول أوّل النهار وإن لم يطالبها بالإفطار ومع ذلك فدعوى أنّ نيّة النشوز تكون نشوزاً فاسدة لأنّ النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج كما تقدّم ومنعه من الاستمتاع أو الخروج بغير إذنه ونحو ذلك ، لا بنيّته حتى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل لم يكن نشوزا .
فهذا التعليل ضعيف كما ضعف تعليل عدم الصوم باستلزامه الدور على تقديره من حيث أنّ كونه مانعاً يستلزم صحّته المستلزمة لكونه عذراً فلا يسقط به النفقة فلا يكون مانعاً فيلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه فإنّ مدعي إسقاطه للنفقة لا يتوقّف على ثبوت كونه مانعاً لأنّ النشوز يتحقّق بحصول الامتناع من جهة المرأة وإن قدر الزوج على قهرها عليه ، وهكذا يقول الشيخ أنّ الصوم ندبا نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس بواجب وإن قدر الزوج معه على الاستمتاع وحكم بفساده .
وتثبت ) * النفقة * ( ل ) * لزوجة * ( الأمة والذميّة كما تثبت ) * لهما القسمة لأنّ الإسلام والحريّة ليسا بشرط فيثبت لهما كما يثبت * ( للمسلمة الحرّة ، لكن يشترط في الأمة أن يسلمها مولاها ) * لزوجها * ( ليلا ونهارا ) * وذلك لأنّ الزوجيّة لها لا توجب تسليمها كذلك كما سيجيء * ( وإلَّا ) * يسلَّمها كذلك * ( لم تجب لاشتراط ) * الوجوب

74

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست