responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 73


وعدم تأثيره في سقوط النفقة .
وأمّا الصوم فإن كان مضيّقاً كصيام شهر رمضان والنذر المعيّن وقضاء رمضان إذا لم يبق لرمضان الثاني إلَّا قدر فعله لتعيّن ذلك عليها شرعا فكان عذراً وإن كان موسّعا كالنذر المطلق والكفّارة وقضاء شهر رمضان مع سعة وقته ، ففي توقّف المبادرة على إذنه قولان تقدّم وجههما في المسألة السابقة وإطلاق المصنّف الواجب هنا يقتضي عدم توقّفه على إذنه السابق وهو قوي لإطلاق الأدلَّة وعمومها .
واعتبر الشيخ والعلامة في القواعد توقّف المبادرة على إذنه واتّفقوا على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة مع سعة وقتها بغير إذنه والفرق بينها وبين ما ذكر من الواجب الموسّع أنّ الوقت لها بالأصالة بخلاف النذر المطلق وبان الأمر بها في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » عام فصارت كالصوم المعيّن ولأنّ الصلاة ربّما قيل بوجوبها في أول الوقت ولا يجوز التأخير إلَّا لذوي الأعذار أو لبدل وهو الغرم .
وعلى القول الآخر فأوّل الوقت أفضل خلاف الصوم الغير الموقّت وإنّ زمان الصلاة يسير غير مستوعب اليوم بخلاف الصوم وتنظَّر ثاني الشهيدين في مسالكه في كلّ واحد من هذه الفروع وعلى المختار يسقط البحث من أصله والسؤال عن طلب الفرق وأمّا الصوم المندوب ونحوه فلا يسقط بمجرّده النفقة ، لأنّه غير مانع من التمكين ، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته ، سقطت لذلك لا لأجل العبادة .
وخالف الشيخ في المبسوط فأسقط النفقة بذلك فتكون ناشزاً حيث يطالبها بالفطر فتمتنع وضعف بأن مخالفتها في ترك الأكل والشرب لا

73

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست