responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72


على وجه لا يتمكَّن معه من الاستمتاع .
وربّما بني الحكم على أنّ النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين ، فعلى الأوّل تجب لأنّها ليست بناشزة قطعا ، وعلى الثاني يسقط لعدم التمكين وضعفه ظاهر بما قرّرناه وإن كان السفر بغير إذنه ، فإن كان في غير واجب فلا شبهة في السقوط لتحقق النشوز بذلك سواء كان في مصلحتها أو مصلحته وإن كان في واجب فإن كان مضيّقاً فوريّا كحج الإسلام وقضائه للإفساد لأنّها معذورة في ذلك والمانع شرعي ، وإن كان موسّعا كالنذر المطلق حيث انعقد بإذنه أو قبل التزويج ولم يتضيّق بظن العجز عنه ولو أخرته ففي توقّفه على إذنه قولان من أنّ حقّه مضيّق حيث يطلبه فيقدّم على الموسّع عند التعارض ومن أنّ الواجب مستثنى بالأصل وتعيينه منوط باختيارها شرعاً وإلَّا لم يكن موسعا .
ويظهر من إطلاق المصنّف الواجب ، عدم توقّفه على إذنه وهو الوجه وعلى القولين يترتب حكم النفقة فإن لم توقفه على إذنه لم تسقط وإلَّا سقطت .
* ( وكذا لو صلَّت ) * صلاة مندوبة * ( أو صامت ) * كذلك * ( أو اعتكفت ) * اعتكافا مندوبا * ( بإذنه ) * وهو قيد في الثلاثة * ( أو في واجب ) * منها * ( و ) * لو بغير إذنه * ( كذا في الندب ) * ولو في الاعتكاف * ( لأنّ له فسخه فيه ) * فلو بادرت إلى شيء من ذلك ندباً لأنّ له فسخه * ( ولو استمرّت مخالفته ) * تحقق النشوز و * ( سقطت ) * النفقة وذلك * ( لتحقق ) * ذلك * ( النشوز ) * به وإن ندبت إلى هذه الأفعال ، ولا فرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسّعاً ومضيّقاً في جواز فعلها بدون إذنه

72

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست