responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


إلى مبال الخنثى في الأخبار المعتبرة والفتوى .
* ( وكذا ) * لا تسقط في المشهور * ( لو كانت ) * الزوجة * ( مريضة ) * مرضاً يمنعها من الجماع * ( أو رتقاء ) * أو قرناء لأنّ هذين العيبين وإن منعا من الجماع قبلا لا يمنعان منه مطلقا * ( لإمكان الاستمتاع فيما دون ذلك ) * من الدبر * ( وظهور العذر فيه ) * شرعا ، وفي المسألة خلاف لكنّه شاذّ وذلك لأنّه لما حكم بعدم وجوب الإنفاق على الصغيرة وإن مكَّنت من حيث تعذر الوطي وهذه تشاركها في الحكم لأنّه قد فرّق بينهنّ بأنّ الاستمتاع بالرتقاء والقرناء ممكن فيما دون الفرج وظهور العذر فيه من حيث كونهما مانعين دائماً فلا يناسب إدامة الحبس عليها مع عدم النفقة بخلاف الصغيرة فإنّ لها أمداً يرتقب .
وأمّا المريضة فإنّ الوطي وإن تعذّر بها مطلقا إلَّا أنّ ذلك عارض متوقع الزوال كالحيض ، فلا يؤثر فيكون ظهور العذر مشترك بين هذه الأفراد وإمكان الاستمتاع بما دون ذلك متعلَّق بالرتقاء والقرناء .
* ( وكذا ) * لا تسقط نفقتها * ( لو سافرت ) * عنه * ( بإذنه مطلقا ) * وإن لم يكن السفر واجباً ولا ضروريّا لأنّ إذنه هو المسقط لحق الحجر عليها * ( أو بدون إذنه ) * كما لو كان * ( في ) * كلّ سفر * ( واجب ) * سواء كان بالأصالة أو بالعارض مضيّقاً أو موسّعاً لأنّ السفر من حيث هو سفر ، ليس من مسقطات النفقة ولا فرق إذاً بين كونه في مصلحته أو مصلحتها ولا بين كونه في واجب أو غيره بحيث يقترن بالإذن ولا إشكال في ذلك كلَّه إلَّا في سفرها بإذنه في مصلحتها ففيه وجه بالسقوط لخروجها به عن قبضته وإقبالها على شأنها ، ويضعف بأنّ ذلك غير قادح مع وقوعه بإذنه كما لو أذن لها في الخروج إلى بيت أهلها

71

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست