responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 70


الوجوب من قبلها ولأنّ المعتبر في التمكين رفع المانع من جهتها والأصل عدم اشتراط وجه آخر ، وبه يفرّق بين عجز الفاعل والقابل لأنّ الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسباب محقّقة فإذا حصل وجب أن يثبت الوجوب وهو المعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها أو مع عدم المنع ، فالقول بالوجوب أقوى * ( ولو كان ) * الزوج * ( عظيم الآلة ) * لا يمكن التمكين منها له * ( أو عتلا وهي ضئيلة منع من وطئها ) * لذلك شرعا * ( لم تسقط ) * النفقة وكانت كالرتقاء وذلك لأنّ المنع من وطئها على وجه الوجوب لما يشتمل عليه الوطي من الضرر وخوف الجناية بالإفضاء وغيره .
ولهذا جاء النهي في الأخبار عن الإعناف في الجماع ويتحقّق به الضمان ولقوله تعالى : « وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذّان به لا ما يحصل به الضرر ، وإنّما يتمّ تشبيهها على هذه الحالة بالرتقاء لو اكتفينا في تعليل وجوب نفقتها بظهور عذرها وقدومه على ذلك واكتفينا بالاستمتاع بغير الوطي مطلقاً ، وإلَّا فالفرق بينها وبين الرتقاء قائم بإمكان وطي الرتقاء دبراً دون هذه لأنّ ضعفها في القبل يقتضي ضعفها مطلقاً نظراً إلى الوصف المذكور وهو كبر الآلة .
ومثله ما لو اتّفق كونها نحيفة وهو عبل بأن يكون عظيم الجثّة وطريق معرفة ذلك باعترافه أو بالمشاهدة لهما حالة الجماع لو ادّعته وأنكر ، وجاز النظر لمكان الحاجة والضرورة كنظر الطبيب ، فتنظر إليه من النساء من يثبت بقولها ذلك ويحتمل الاكتفاء بواحدة جعلًا له من باب الإخبار ويمكن النظر في المرآة المقابلة له لحصول الانطباع كما جاء النظر

70

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست