responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 69


وأيضاً فالاستمتاع بالحائض ممكن حتى بالوطي على بعض الوجوه وهو الوطي دبراً بخلاف الصغيرة لعدم صلاحيتها لذلك مطلقاً كما تقدّم دليله والإجماع عليه .
وهنا صور عديدة وهو إمّا أن يكونا معاً صغيرين لا يصلحان للاستمتاع أو كبيرين ، أو الزوج صغيراً والزوجة كبيرة أو بالعكس ، وقد أشار إلى بعض الصور ، فمع صغرهما لا وجوب للنفقة على الطفل ووليّه والمعتبر في الصغير ههنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتّى منه ولا ينزل به ، وبالكبير من يتأتّى منه ذلك لا ما يتعلَّق بالتكليف وعدمه ، فالمراهق كبير هنا .
وقد نبّهنا على ما لو كان الزوج كبيراً والزوجة كبيرة * ( أمّا لو كان ) * الزوج * ( صغيراً ) * والزوجة كبيرة * ( فقولان ) * فالشيخ وجماعة على نفي الوجوب لها والأكثر من المتأخّرين على وجوب الإنفاق لها عند التمكين لتحقّقه من طرفها وذلك لأنّ المعتبر في وجوب الإنفاق العقد مع التمكين أو مع عدم النشوز فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكَّنت أو لم تنشز وإن كان الزوج صغيراً ، لأنّ الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب وهو قبول الزوج للاستمتاع وكما لو جاز الإنفاق عليها لو غاب أو هرب بعد أن سلَّمت نفسها إليه .
واحتجّ الشيخ على ما ذهب إليه بعدم إمكان الاستمتاع بها بسبب هو معذور فيه ولأنّه بعدم أهليّته له لا أثر للتمكين في حقّه ، فإنّ التمكين شرط الإمكان وإلَّا لم يتحقق ، ولأنّ الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة القابل فإذا أسخط الثاني أسخط الأول وتنظَّر فيه غير واحد من متأخّري المتأخّرين بمنع تأثير العذر من جهته مع اجتماع شرائط

69

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست