responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 68


الأظهريّة المدّعاة من الأكثر لا أعرف لها وجهاً ، وعلى كلّ حال فيظهر الخلاف بين القولين في مواضع عديدة :
منها ما لو اختلفا في التمكين فقالت المرأة : « سلمت نفسي إليك من كذا وكذا » وأنكر فإن قلنا أنّ النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج وعليها البيّنة لأصالة عدم التمكين وإن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها لأنّ الأصل استمرار ما وجب بالعقد وهو يدعي السقوط ، فعليه بيّنة النشوز المسقط .
ومنها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك مدّة فتجب النفقة على الأوّل دون الثاني * ( وعلى التقديرين ) * فلا كلام في أنّها * ( تسقط مع النشوز ) * وهو الارتفاع عن الطاعة ويحصل بعدم التمكين فمتى خرج من الزوجة أمارات مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم في حوائجه أو بغير عادتها في أدبها أو تخرج من بيتها بغير إذنه كما تقدّمت الإشارة إليه * ( فالنشوز مانع عند قوم ) * وهم القائلون بأنّ النفقة يوجبها العقد * ( والتمكين شرط عند آخرين ) * وهم الأكثر ، فالعقد وحده غير موجب لها بل به وبالتمكين كما تقدّم * ( ومن فروع التمكين ) * المشترطة به النفقة * ( أن لا تكون صغيرة يحرم وطي مثلها ) * كما لو كانت دون التسع وذلك لأنّ الاستمتاع معتبر في وجوب النفقة .
والمراد به ما كان مقصوداً بالذات وهو الوطي إذ غيره من مقدماته إنّما يقصد بالتبع إلَّا حيث لم يتحقق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع سواء أمكنت منه أم لا لتحريم وطئها شرعاً وعدم قبولها بذلك عادةً وبهذا يفرّق بينها وبين الحائض حيث شاركتها في تحريم الوطي

68

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست