responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 67


واستبعاد من العقول لأحكام الملك الجليل بل قد دلّ الدليل على خلافها ، فإنّ الآيات الدالَّة على وجوب الإنفاق على الزوجات من غير تقييد بذلك تدلّ على أنّ العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه وأيّ مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابّة والمملوك ، فإنّ العقد يوجب الثمن كالمهر ويوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا ونصّا ، وعدم إنفاق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل الدخول لو سلَّم لا يدلّ على عدم الوجوب بإحدى الدلالات .
والخبر المذكور يدلّ على خلاف مطلوبكم لأنّ الضمير في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « ولهنّ عليكم رزقهنّ » يعود على النساء المصدّر بذكرهنّ وهن أعمّ من الممكَّنات ووصفهنّ بالوصفين لا يدلّ على التمكين المدعى كونه شرطاً أو سبباً لأنّ استحلال فروجهنّ يحصل مع التمكين التام وعدمه .
وأما أصالة البراءة فمع تسليم حجيتها إنّما تكون حجةً مع عدم دليل ناقل عنه لكنّه موجود ههنا وهي العمومات الثابتة بالكتاب والسنّة وقد بلغت حدّ الاستفاضة وقد قدّمنا كثيراً منها .
وفي خبر كما في الكافي والتهذيب قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديثين : « من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة » .
وكذلك أخبار اجتماع الحرّة والأمة حيث قال فيها : « قسم لها من نفسه وماله مثلي ما للأمة » .
وفي صحيحة المروية في العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من الكسوة والقسمة .
وهي صريحة فيما قلناه من تسبّب وجوب النفقة على العقد فهذه

67

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست