responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 66


والشتاء وذلك بعد حصول التمكين والخلاف في وقت ثبوتها في الذمّة ولا ريب في أنّ للنفقة تعلقاً في العقد والتمكين جميعاً إذ لا وجوب لها قبل العقد ولا مع النشوز بعد العقد فالاختلاف إنّما هو بما ذا تجب ؟
فقيل : بالعقد كالمهر ، لا بالتمكين لدلالة الأدلَّة السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد وهي مستفيضة غايته أنّ النشوز حيث قد ثبت أنّه من الموانع لها كان الشرط عدم ظهور المانع فإذا لم يوجد المانع ، استمرّ الوجوب المعلَّق على الزوجيّة الحاصلة بالعقد فالعقد مثبت والنشوز مسقط ولأنّها تجب للمريضة والرتقاء .
والقول بأنّها لا تجب بالعقد مجرّداً بل بالتمكين حجّته في ذلك أنّ المهر يجب به والعقد لا يوجب عوضين مختلفين ولأنّ النفقة مجهولة في الجملة والعقد لا يوجب مالًا مجهولًا ، ولما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تزوّج ودخل بعد سنين ولم ينفق إلَّا بعد دخوله ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « اتّقوا اللَّه في النساء فإنّهن عورات عندكم اتخذتموهنّ بأمانة اللَّه واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه ولهنّ عليكم كسوتهنّ ورزقهنّ بالمعروف » فأوجب لهن إذا كنّ عند الرجال وهو يدلّ على التمكين و * ( للأصل ) * من براءة الذمّة حتى يثبت ذلك بيقين خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل * ( و ) * هو مطابق * ( لفعل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه لم ينفق إلَّا بعد التمكين ) * كما سمعت في تلك الرواية ، ولو كان واجباً قبل ذلك لفعله صلَّى اللَّه عليه وآله .
وقد تنظَّر جماعة من المتأخّرين في هذه الأدلَّة لأنّ عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين وعدم إيجابه مالًا مجهولًا دعوى خالية من الدليل

66

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست