responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 65


ذكرها من أنّ « عليه أن يكسي عورتها ويشبع بطنها » فالمراد ما ذكرناه من وجوب النفقة والكسوة العينيين اللتين غايتهما وثمرتهما ستر العورة وشبع البطن والمراد بالتخلية المذكورة هو أن يكون بينها وبينه اتّصال وسلطان في كلّ زمان وكلّ مكان .
وربّما حمل المكان على ما هو أعمّ من البدن وأجزائه كالقبل وغيره ممّا يسوغ فيه الاستمتاع وكلاهما معتبر في التمكين وإن كان الأوّل أظهر في المراد وهذا البحث يجري على القولين الآتيين لأنّ كلَّما لا يعد تمكيناً كاملًا فهو نشوز كما لو منعت نفسها في مكان أو زمان أو وصف يسوغ فيه الاستمتاع ، فإن جعلنا التمكين شرطاً فظاهر وإن جعلنا النشوز مانعاً كان ملحوظاً في تحقّق معناه .
وقد صرّح البعض بأنّ التمكين لا يكفي حصوله بالفعل بل لا بدّ من فعل يدلّ عليه من قبل المرأة بأن تقول « سلمت نفسي إليك حيث شئت وأيّ زمان شئت » ونحو ذلك ، فلو استمرت ساكنة وإن مكَّنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة ، وهو مشكل لأنّ الأخبار لا تساعد عليه كما سمعت ، وستسمع ما يدلّ عليه من بقيّة أخبار الباب * ( و ) * من هنا اختلف الأصحاب في أنّه * ( هل تجب ) * النفقة * ( بالعقد ) * وحده * ( أو به وبالتمكين ) * معا ؟ * ( قولان ) * مشهوران * ( وأظهرهما بين الأصحاب الثاني ) * كما يظهر من عبارة الشرائع .
وهذا الخلاف في وقت ثبوتها في الذمّة بأنّ الشيء قد يثبت لها في الذمّة ويتأخّر وجوب تسليمه كالدين المؤجل وكالزكاة عند الإحمرار والاصفرار ولا يجب تسليمها إلَّا بعد التصفية ولا خلاف في أنّ وجوب التسليم في النفقة صبيحة كلّ يوم وفي الكسوة أوّل الصيف

65

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست