responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 64


عليه .
* ( و ) * جاء * ( في ) * رواية * ( أخرى ) * عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام : إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً فأبى عليّ عليه السلام أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً .
وقد عبّر المصنّف عن متن هذه الرواية بما هذا حاصله حيث قال : * ( إن كان معسراً لا يحبس ، إنّ مع العسر يسرا ) * وفيه تصرّف كثير في المتون واقتصار على المفهوم ، وكأن هذه الرواية ممّا يتخيّل لجماعة من المتأخّرين معارضة للأخبار الأولى وليس كذلك لأنّ الأولى واردة في أهل القدرة وهذه في المعسرين .
وقد حملهم ذلك على الإفتاء بأنّ المعسر يجب له الفسخ والطلاق بخلاف الموسر فإنّه لا سبيل معه إلى ذلك بل يجبر على النفقة وتستمرّ الزوجيّة ، والأقوى ما قلناه وهو مذهب القدماء أجمع ، وظاهر القرآن موافقته لما سمعت من الأخبار المفسّرة للآية .
* ( و ) * لا تجب لها النفقة بمجرّد العقد بل * ( يشترط في وجوبها التمكين التامّ منها ) * أو من وليّها والأمة من مالكها * ( أيّ ) * تمكين وهو عبارة عن * ( التخلية بينها وبينه ) * ليلا ونهارا * ( بحيث لا يختصّ موضعاً منها ) * دون موضع * ( ولا مكانا ) * دون مكان * ( ولا وقتا ) * دون وقت * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * وهو المنصور ، ويدلّ عليه صريحاً خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام وسنذكره عن قريب إن شاء اللَّه تعالى بلفظه لاشتماله على ذلك الشرط ولظهوره في أنّ النفقة والكسوة على سبيل التمليك دون الإمتاع فما أطلق من الأخبار في التي قد مر

64

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست