نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 63
أبي سفيان جاءت إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلَّا ما أخذته منه سرّاً وهو لا يعلم ، فهل عليّ في ذلك من شيء ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : * ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) * وهذا الخبر كأنّه من مرويّات العامّة قد ذكره أصحابنا في مؤلَّفاتهم وجعلوه العمدة في الاستدلال على نفقة الزوجة مع ولدها ، وذكروا أنّه قد اشتمل على فوائد في الأحكام غير وجوب نفقة الزوجة والولد وهي عشر لا فائدة في الكلام عليها بعد ثبوت أصله وضعف مأخذه . * ( و ) * قد جاء * ( في رواية ) * روح بن عبد الرحيم وطريقها من الموثق كما في الكافي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : قوله عز وجل : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » قال : * ( إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلَّا فرّق بينهما ) * . ومثله صحيحة ربعي والفضيل ابن يسار كما في الفقيه والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مع تفاوت ما . وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الكافي قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها . وصحيح أبي بصير كما في الفقيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان على الإمام أن يفرّق بينهما . وبقيت هنا أخبار كثيرة بهذا المعنى سنذكرها في أحكام الطلاق والفسخ لدلالتها على الوجوب فيهما عند الإخلال بذلك مع القدرة
63
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 63