responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 57


والفرق بين تركها مع المتخلفات وتركها مع أخذ غيرها حيث نقل الإجماع على جواز الأوّل واختلف في الثاني أنّ القرعة لا توجب الصحبة ، وإنّما تعيّن من تستحقّ التقديم على تقدير إرادته ، ولا ريب أنّ مراعاة القرعة أولى .
وقد تردّد المحقق في الشرائع بعد حكاية القولين لوجاهة كلّ من القولين ووجه الاستحباب التأسّي بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّ المروي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيّتهنّ خرج اسمها أخرجها ، وكيفيّة الرقعة أن يكتب أسماء النسوة في رقاع بعددهن ويدرجها في بنادق متساوية ويضعها على وجه لا تتميّز ويخرج منها واحدة على السفر فمن خرج اسمها صحبها وإن أراد استصحاب اثنتين معه ، أخرج رقعة أخرى وهكذا ، ويجوز والحال هذه أن يقتصر على رقعتين ويكتب على كلّ واحدة اسم اثنتين إذا رضيا باستصحاب كلّ واحدة من الاثنتين والأوّل أعدل لجواز أن يخرج اثنتان مفترقتان في الرقعة وهو لا يحصل بهذه الصورة .
وإن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع والسفر في واحدة ويدرجها ثمّ يخرج رقعةً على اسم الواحدة فإن خرجت رقعة السفر استصحبها ، وإن خرجت رقعة على اسم الحضر أخرج رقعة أخرى على اسم الأخرى وهكذا ، حتى لا تبقى إلَّا رقعة السفر فتتعيّن المتخلَّفة .
ولو أراد السفر باثنتين ، أثبت السفر في رقعتين والحضر في رقعتين وقد سمعت فيما سبق أنّ القسمة من جملة الحقوق في الزوجيّة وهي بمنزلة النفقة على الزوجة فمن لا تستحقّ النفقة لا تستحقّ القسمة * ( و ) * على هذا ف * ( لا قسمة للناشزة ) * لسقوط نفقتها بالنشوز ويتبعها

57

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست