نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 56
حقوق القسمة وخلوص الصحبة والتفرّد بالخلوّة التي هي غاية القسمة . والمراد بسفر الغيبة سفر التجارة وغيرها من الأغراض مع عزم العود عند قضاء الوطر ، وأمّا الإقامة المستدعية للقضاء في سفر الغيبة وغيره هو أن يعرض له ما يخرجه عن اسم المسافرة بالتمام أو ما في معناه لأنّه بالإقامة على ذلك الوقت يصير كالحاضر في المتمتع بالزوجة والخروج عن مشقة السفر . وفيه قول آخر بالتفصيل والفرق بين إخراجها معه هنا بالقرعة وعدمها فيقضي في الثاني دون الأوّل كالأوّل واقتصر الشيخ في المبسوط على نقل القولين ولم يرجّح شيئا لكنّه جزم بأنّ من أخرجها بالقرعة لا قضاء للباقيات وتردّد في الفرق بين سفر النقلة وغيره فما استحسنه المصنّف من قضاء مدّة الإقامة خاصّة دون السفر قويّ جدا * ( ويستحبّ له ) * إذا أراد السفر مطلقا * ( أن يعمل بالقرعة في استصحاب من شاء منهنّ ) * لتعيين القرعة وهربا من الاختيار الذي لا يحيط بما هو الأصلح * ( كما كان يفعله صلَّى اللَّه عليه وآله ) * مع معرفته بالأصلح والأرجح ، وإنّما فعل ذلك تعليماً للناس وليس تخرجه القرعة عن الاختيار وإن كان ما يختاره خلاف القرعة مكروه شرعا . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في المبسوط * ( إذا أقرع ) * وعيّنت القرعة * ( تعيّن ) * ولا يجوز العدول عنه وإلَّا لانتفت فائدتها والمشهور هو الجواز لأنّها ليست من الملزمات ، لأنّ الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا تستحق فيه الزوجات القسمة وأمّا فائدتها فرفع المشقة عن قلوب المتخلَّفات حيث لم يصحبها بمجرّد الميل والهوى وذلك على وجه الأفضليّة والأولويّة إذ لم يثبت ما يدلّ على خلافه .
56
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 56