responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 55


بالعمومات .
* ( وقيل ) * والقائل البعض من علمائنا ولم يصرّح بقائله أنّه لا يسقط القضاء مطلقا كما عليه الأكثر * ( بل يقضي سفر النقلة ) * وهو الذي يخرج فيه على نيّة الانتقال إلى بلد آخر * ( و ) * كذلك قضاء أيّام * ( الإقامة ) * ولو في سفر الغيبة إذا اتفق له ذلك * ( دون سفر الغيبة ) * نفسها * ( وهو حسن ) * بحسب الاعتبار * ( إن أريد قضاء مدّة الإقامة خاصّة دون السفرين ) * إذ لا فرق بينهما في الحكم .
وقد أخذ أصل هذا الحكم ممّا فعله صلَّى اللَّه عليه وآله حيث أنّه إذا أراد السفر ، صحب بعض أزواجه دون بعض ، لكن بعد القرعة ، فإذا حضر يقضي للمتخلَّفة زمان مدّة السفر ، بل في بعض الروايات أنّه لم يكن يقضي صريحا ويؤيّده أنّ المسافرة وإن حضيت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقة ولم يحصل له دعة الحضر ، فلو قضى لهنّ كان حظهن أوفر وبه ينفي العدل أو يحصل كلّ الميل .
وقد اشترط بعضهم في عدم القضاء كون المصحوبة في السفر هي الخارجة بالقرعة ، فلو كانت غيرها قضى ، لأنّ التأسّي به صلَّى اللَّه عليه وآله يقتضي ذلك فإنّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما كان يخرج معه واحدة إلَّا بالقرعة فمن ثمّ لم يقض صلَّى اللَّه عليه وآله بخلاف ما لو أخرجها بالتشهّي لكونه ميلا وظلماً بذلك التفضيل ، ولم يشترط الأكثر ذلك ، لأنّ السفر لا حقّ للنساء فيه ومن ثمّ جاز انفراده ، وعلى تقدير عدم القضاء مطلقاً أو مقيّداً بما أخرجته القرعة فقد عرفت الخلاف فيه والمشهور عدم الفرق للعموم ولما ذكرناه من أنّ السفر لا حقّ لهنّ فيه ولا مزيّة لسفر على سفر ولأنّ الاشتغال بمشقّة السفر وعناية يمنع من

55

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست