نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 53
فلا تغمض عن فعله ، ولهذا قال الشيخ في المبسوط : وكلّ امرأة قسم لها ليلًا فإنّ لها نهار تلك الليلة ولكن حكمه ليس كالليل فإنّه يجوز له الدخول نهاراً إلى الضرّة لعيادة وزيارة وحاجة كإعطاء النفقة ونحوها على القولين * ( و ) * نقل عن * ( الإسكافي ) * أنّه * ( أوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عندها ) * تبعا بها * ( و ) * كأنّه احتجّ بما * ( في الخبر ) * المروي عن الكرخي حيث قال فيه : إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها * ( ويظلّ عندها صبيحتها ) * . هكذا فهم الأكثر حتى جعله المحقق في شرائعه هو المرويّ * ( و ) * في دلالتها عليه نظر لأن * ( الصبيحة ) * لغة أوّل النهار ) * والقيلولة التي أوجبها ابن الجنيد تكون في وسط النهار ، ولأنّها لغة النوم نصف النهار ومع ذلك ليس في كلام ابن الجنيد أن يكون معها في الصبيحة بل في القيلولة خاصّة فما قال به لا يقوم به النصّ وما في النصّ لا يقول به * ( و ) * الأولى * ( حمل ) * الرواية * ( على الاستحباب ) * لقصورها عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند وتفرّدها به لخلوّ الأخبار كلَّها عن ذلك فليس سوى الاستحباب كما ثبت في بقيّة النهار بتلك الأخبار . ولو كان كسبه ليلًا ) * كالحارس والأتوني * ( فعماد القسمة ) * شرعا * ( في حقّه ) * هو * ( النهار ) * دون الليل * ( ولو اختلف عمله ) * بحيث يكون بعضه ليلا وبعضه نهاراً أو كان يعمل تارةً بالليل ويستريح بالنهار ويعمل أخرى بالنهار ويستريح بالليل * ( راعى التسوية ) * بين زوجاته في القسمة * ( بحسب الإمكان ) * فإن شقّ عليه ذلك لزمه لكلّ واحدة ما ينفق في نوبتها من ليل أو نهار * ( وله ) * في القسمة مع تعدّدهن * ( أن يطوف عليهنّ في بيوتهنّ ) * كما هو الأكمل وعليه السنّة المحمدية حتى
53
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 53