responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 49


التحريم الشيخ في المبسوط وتبعه عليه الأكثر ، ولم يفرّق في التحريم لذلك الطلاق بين كونه رجعيّا وبائنا وإن كان في الرجعي يتمكَّن من الرجوع والتخلَّص لأنّ الطلاق سبب في تعطيل الحقّ واشتغال الذمّة على التقديرين ، ولكن لو كان رجعيّا ورجع في العدّة وجب قضاء حقّها وتخلَّص منه بغير إشكال لأنّ الرجعة إعادة الزوجيّة الأولى كما كانت وإن تركها حتى انقضت عدتها أو كان الطلاق بائنا ثمّ تزوّجها فهل يجب عليه القضاء ؟ ففي المبسوط نعم لأنّه حقّ قد استقرّ في الذمّة ويمكنه التخلَّص منه وتردّد المحقّق في الشرائع بما ذكرناه ومن خروجها عن الزوجيّة فتسقط الحقوق المتعلَّقة بها وفيه منع الملازمة بين الأمرين ومن ثمّ يبقى المهر وغيره من الحقوق المالية وإن طلَّق .
وتخصيص بعض الحقوق بالسقوط دون بعض خال من الدليل على ما بلغنا ، فالقول بوجوب القضاء أقوى ، ويتفرّع عليه وجوب التزويج لو توقفت البراءة عليه ولو أمكن مجالستها والتوصّل إلى إسقاط حقّها بوجه آخر تخيّر بينه وبين التزويج وحينئذ فلا يمنع من تزويج رابعة لعدم انحصار البراءة في التزويج ولو فرض توقفها عليه لم يقدح في صحّة التزويج لما قلناه من حكم النهي .
واعلم أنّ وجوب القضاء بل إمكانه على تقدير تزويجها مشروط بكون الزوجات أقلّ من أربع ليمكن قضاؤه فيما يفضل له من الدور أو كون الزوجات هي المظلومة بهنّ ليمكن القضاء في دورهنّ ، أمّا لو كان الظلم بتعطيل الليلة مع غيرهنّ أو كنّ جديدات لم يمكن القضاء لأنّه إنّما يكون في نوبة إحداهنّ والظلم لا يقضى بالظلم ، ولو نكح جديدة وبقيت في نكاحه التي ظلم بها كما إذا كان له ثلاث زوجات وظلم

49

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست