responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 48


الرّواية أن يكون له من المدّة بنسبة حقّه من الأربع ، فلو نشزت واحدة من الأربع وأراد القسم بين الثلاث واختار أن يقسّم لكلّ واحدة خمس عشرة ليلة أو اتفق معهن على ذلك فوفّى لثنتين العدد المذكور وبقيت واحدة ثمّ أطاعت الرابعة ، فليس لها حظَّ في حقّ من مضى لأنّها كانت عاصية لا تستحقّ القسمة ، لكن لها حقّ القسمة في المستقبل .
وعليه أن يوفي الثالثة المطيعة خمس عشرة مثل صاحبتيها ولا يمكن جعلها ولاء بغير رضي الرابعة التي تجددت طاعتها لمشاركتها لها في استحقاق القسم لكونها واحدة من أربع فلها ربع القسم من حين الطَّاعة وباقي الدور وهو ثلاث ليال يجب صرفه إلى الثالثة وهي حقّها وحق السابقتين كما أخذتا حقها من الليالي التي اختصّتا بها وحينئذ فطريق التخلَّص من حقّ المتأخّرتين أن يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الرابعة ليلة وهكذا خمسة أدوار فيتمّ للثالثة حقّها وهو خمس عشرة ليلة ويحصل للرابعة خمس ليال وهي ربع أدوار الخمس وحصول الخمس لها بطريق الاتفاق تبعاً لحصول الخمس عشرة للثالثة ، وأمّا الخمس عشرة فهي المقصودة بالذات ثمّ يستأنف القسمة للجميع بالسويّة .
هكذا أطلق الأصحاب والشيخ في المبسوط وبعده المحقق في الشرائع والعلامة في كتبه ، وظاهر إطلاقهم سقوط حقّ الزوج من القسمة كما بيّناه وهذه هي الفروع التي أشار إليها المصنّف في عبارته حيث قال :
ويتفرّع عليه فروع . وقد نبّهناك عليها على الإجمال ، لأنّها من فروع العامّة ولا تنطبق على مذهبنا .
* ( ويحرم ) * على الزوج * ( طلاقها ) * وفسخها * ( بعد دخول ليلتها وإن صحّ ) * ذلك الطلاق لأنّه إنّما حرم لمزاحمته لحقّه الواجب ، وقد ذكر هذا

48

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست