responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 50


واحدة بليال للأُخرتين ونكح رابعة ثمّ تزوّج المظلومة أمكن قضاء حقها من نوبة المظلومة بهما مع مراعاة حقّ الرابعة على نحو ما تقدّم .
ولو لم يفارق المظلومة وفارق اللواتي ظلم بهنّ ثمّ عدن إلى نكاحه أو فارقها وفارقهنّ ثمّ عدن إلى نكاحه اشتغل بالقضاء ، وإنّما حرّم عليه طلاقها قبل أن يوفيها حقّها من القسم لاستلزام الطلاق تفويت الواجب فيكون محرّما لكنّه محرّم لأمر خارج عن حقيقة الطلاق فلا يبطل به كما حقق في محلَّه ولا فرق في ذلك بين كون المطلَّقة بعد حضور نوبتها رابعة وغيرها لاشتراك الجميع في المقتضي .
وما ذكر في كلام الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع من تعليق الحكم على الرابعة فمجرّد تمثيل ، وربّما قيل أنّ السرّ في ذكر الرابعة أنّ نوبة غيرها لا تتحقّق إلَّا بالقرعة بخلاف الرابعة ، وفيه أنّه مع تسليم التوقيف على القرعة لا يتمّ إلَّا في الدور الأوّل ، أمّا بعده فيتعيّن نوبة كلّ واحدة بغير قرعة فيتحقق الفرض في غير الرابعة * ( و ) * قد تبيّن لك أنّه * ( لو تزوجها ثانيا ) * بعد الطلاق والخروج من العدّة * ( ففي وجوب القضاء قولان ) * نبهناك على دليلهما .
وقد تردّد في كلّ من القولين المحقق * ( أمّا إذا رجع في عدّتها ) * حيث يكون الطلاق رجعيّا * ( فيقضي حقّها بلا إشكال ) * حيث يتمكَّن من القضاء بلا مانع من تلك الموانع المذكورة وقد بيّناه بيانا شافيا ونبهناك على فروعه تنبيهاً وافيا إلَّا أنّه لا دليل على أصل القضاء بالخصوص من ظواهر النصوص فلا مستند سوى العموم والشهرة .

50

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست