responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47


له القسم على الثلاث الباقية على الطاعة فإن قسم عليهنّ ليلة ليلة فضل له حينئذ ليلة وهي حقّ الناشزة فيضعها حيث شاء ، وإن جعل القسمة أكثر من ليلة ، استوعب دور القسم أو زاد عليه لأنّ أقلّ النسوة المتعدّدات أن يكنّ اثنتان فإذا جعل القسم بينهنّ ليلتين ليلتين استوعب حقهما الدور فيسقط حقّه من الزائد كما تقدّم في المذهب المشهور لأنّه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة ويحتمل كما سمعت بقاء حقّه بنسبة ما يبقى له من الدور .
ففي المسألة يبقى له ليلة من الأربع فيكون له ربع القسم ينزل بمنزلة واحدة منهنّ فإذا قسم لكلّ واحدة عشراً كان له بعد قضاء حقوقهنّ عشراً ، وظاهر مذهب الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها هو الأوّل كما سمعت فيما سبق في مسألة جواز الزيادة في الليلة على القسمة ، ويدلّ عليه أنّ ثبوت حقهن معهن وتفضيل بعضهنّ على بعض على خلاف الأصل والدلائل العامّة من وجوب العدل والتسوية بينهنّ تدل على خلافه فيقتصر على مورد النص وهو ثبوت حقّه في الزائد عن عددهنّ في الأربع على تقدير أن يقسّم بينهنّ ليلة ليلةً على ما في الرواية الدالَّة عليه ولو لا ظهور اتفاق الأصحاب عليه أشكل إثباته بالنصّ ، وعامّة الفقهاء من غير الأصحاب على خلافه وأنّه متى قسم لواحدة عددا أوجب أن يقسّم للأخرى مثلها مطلقاً مع التساوي في الحكم .
وإنّما تظهر فائدة الخلاف على القول بوجوب القسمة دائما ، أمّا على القول بوجوبها مع الابتداء بها خاصّة وجواز الإعراض بعد ذلك ، فالأمر سهل لأنّه إذا وفى لهنّ العدد الذي جعله لهنّ جاز له الإعراض عنهنّ على هذا القول سواء كان له حقّ في المنام أم لا ويحتمل تفريعا على

47

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست