responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 46


فلو نكح جديدة عقيب العشرين لم يجز أن يقدم قضاء العشرة لأنّه ظلم على الجديدة بل يوفيها أوّلا حقّ الزفاف من ثلاث أو سبع ثمّ يقسّم الدور بينها وبين المظلومة فيجعل لها ليلة وللمظلومة ليلتها والليلتين اللتين ظلمها بسببهما وهكذا ثلاثة أدوار فيوفيها تسعاً ويبقى لها ليلة فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة بحقّ القسم ثم ليلة عند المظلومة لتمام العشر ويثبت للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة لأنّ حقها واحدة من أربع فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو مسكن خال عن زوجاتها ثمّ يستأنف القسمة للأربع بالعدل وإن كان قد بدأ بالجديدة فإذا تمّت التسع للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفنا ثمّ بات ليلة عند المظلومة ثمّ قسم بين الكلّ بالسويّة .
وفي حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غائبة فظلم واحدة من الحاضرات وحضرت الغائبة فيجب قضاء حقّ المظلومة مع رعاية جانب التي حضرت فيقسّم لها ليلة وللمظلومة ثلاثاً ، وإن احتيج إلى تبعيض الليلة فكما وصفنا وقد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم كما لو قال يقسّم بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم يعد أو عاد بعد وقت طويل فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج ويخرج باقي الليل إلى المسجد ونحوه .
ولو منعه مانع من الخروج كخوف اللصّ ولم يكن له في داره مكان منفرد يصلح للإقامة بقيّة الليلة فيعذر في الإقامة والأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان القضاء .
ولو كان له أربع فنشزت واحدة منهنّ سقط حقّها من القسم ووجب

46

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست