responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45


من ذلك بزوال المانع أو * ( يتخلَّص منها بمسامحة أو وجدان وقت ) * صالح لذلك .
وتحقيق الحال هو أنّه لا خلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها في القسمة فأخلّ بليلتها ولكن القضاء مشروط ببقاء المظلومة منهنّ في حباله أو بأن يفضل له من الدور فضل يقضي به فلو كان عنده أربع مثلا فظلم بعضهنّ في ليلتها ، فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها لم يمكنه القضاء لاستيعاب الوقت بالحقّ على القول بوجوب القسمة دائما فتبقى في ذمّته إلى أن يطلَّق واحدة منهنّ أو تنشز أو تموت فيرجع إليه من الزمان ما يمكنه فيه القضاء ولو كان ظلمه عندهن بالمبيت فإن جعل ليلتها الواحدة معيّنة قضاها من دورها وإن ساوي بينهنّ وأسقط المظلومة من رأس قضى لها من الزمان بقدر ما فاتها متوالياً إلى أن يتمّ لها حقها حتّى يرجع إلى العدل ولو لم تبق المظلومة بهنّ معه بأن فارقهن بموت أو نحوه ثمّ تزوّج ثلاثاً لم يمكن القضاء لتجدد حقهن وحقّها الحاضر في جميع الأوقات فلا يمكن دفع الظلم إلَّا بالظلم وإن بقين ووجد معهنّ أخرى حيث يمكن أو بقي بعضهنّ كما لو فارق واحدة وتزوّج أخرى أمكن القضاء من دور المظلومة بهنّ دون الجديدة فيعطيها من كلّ دور ثلاثاً وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقّها ثمّ يرجع إلى العدل بينهنّ .
مثاله كان معه ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة إمّا عشراً عند هذه أو عشراً عند هذه ولاء أو بات عندهما ليلةً ليلة إلى تمام العشرة فتستحقّ الثالثة عشر ليال على أن يوفيها ولاءً وليس له أن يفرّق فيبيت عندها ليلتين وعند كلّ واحدة ليلة لأنّها قد اجتمعت في ذمّته وهو متمكَّن من وفائه فلا يجوز أن يؤخّر .

45

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست