responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44


التفضيل في غير الواجب إلى أن قال : « واجهد في العدل بينهما » وقد روي في عدل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في أزواجه أنّه كان إذا قسم بينهنّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع لكن يجتمعن كلّ ليلة في بيت التي يأتيها ، وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يطوف عليهنّ فيدنو ويلمس من غير مسيس ثمّ يفضي إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها .
* ( أمّا ) * الحاجة * ( الضروريّة كالعيادة ) * لضرّتها في مرضها * ( فجائز ) * هكذا أطلق الأكثر * ( وقيّده في المبسوط بالمرض الثقيل ) * لاطَّلاعه على مرضها ومعالجتها * ( ولو استوعب الليلة ) * بذلك * ( قضاها ) * فيما بعد لمن هي قسمتها * ( وكذا لو طال مكثه في غير الضروري وقيل ) * والقائل المحقق وجماعة * ( لا يقضي ) * الفائت * ( في العيادة وإن استوعب الليل ) * كلَّه للإذن فيه كما لو زار أجنبيّاً واستلزم الاستيعاب والأوّل أقوى لعدم وصول حقّ صاحبة الليلة إليها وليس من ضروريّات الزيارة الإقامة طول الليل فهو ظلم وكلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى والفرق بين الأمرين واضح ، والأصل ممنوع فإنّ زيارة الأجنبيّ مشروطة بعدم استيعاب الليلة .
وعلى القولين لا يحتسب على المزورة لأنّها ليست حقّها ، ولو طال المكث ليلًا عند غير صاحبة النوبة لغير عيادة ، فإن كان عند الضرّة وجب قضاؤه بمثله في نوبة المصحوبة فيه وإن كان عند غيرها ، ففي ليلته إن فضل له فضل وإلَّا بقيت المظلمة في ذمّته إلى أن يتخلَّص منها بمسامحة أو قضاء ، والأقوى مساواة زمان العيادة لغيره في ذلك * ( وكلَّما جار في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها ) * لأنّه كالدّين * ( ولو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة في ذمّته ) * كما عرفت * ( إلى أن ) * يتمكَّن

44

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست