responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


من جواز الإسقاط والمصالحة والهبة والإعراض ، وعلى تقدير الهبة ف * ( لها الرجوع ) * فيما وهبت * ( ما ) * لم تكن معوّضة أو * ( لم يمض لأنّه هبة غير مقبوضة ) * ولا معوّضة * ( أمّا مع المضيّ فلا لأنّه كالمقبوضة ) * بل كالمعدومة * ( وهل يصحّ المعاوضة عليها ) * بمال فتنتقل * ( إلى الزوج ) * بذلك * ( أو إحدى الضرّات بمال ) * كالأعيان والمنافع المملوكة ؟ * ( قولان : ) * والقول بعدم جواز المعاوضة للشيخ في المبسوط محتجّا بأنّ العوض يكون في مقابلة عين أو منفعة وهذا الحقّ ليس بعين ولا منفعة ، إنّما هو مأوى وسكن فلا تصحّ المعاوضة عليه بالمال .
والقول بالجواز للأكثر ووجهه منع انحصار المعاوضة في الأمرين لجواز المعاوضة بالصلح على حقّ الشفعة والتحجير ونحوهما من الحقوق وهو أقوى * ( والنصّ ) * بل النصوص * ( مع ) * القول ب‌ * ( الجواز ) * وهو صحيح علي بن جعفر وخبره المتقدمان لأنّ فيه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس .
وصحيح المتقدّم من العيّاشي حيث قال في آخره : « وصالحت على شيء من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها ، فإنّ ذلك جائز لا بأس به وكما يجوز أن يصالح عليه بمال ، يجوز أن يصالح عليه عوضاً عن حقّ كتركها على الزوجيّة من دون طلاق » كما تقدم في تلك الأخبار صحّ لأنّ حكم المسألتين واحد وإطلاق الشراء في خبري علي بن جعفر على مثل هذا الحق مجاز لأنّ متعلَّقه الأعمال الماليّة لا غيرها فكأنّه معاوضة بالمال عليه في الجملة وحيث لا تصحّ المعاوضة يجب عليها رد

41

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست