responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 40


شهرته بين الطائفة جابرة لضعفه ، وفي الأخبار التي من جهتنا وطرق أخبارنا ما يدلّ على ذلك صريحا ولكنّ الأصحاب قد أعرضوا عنها في مقام الاستدلال ، فمنها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن قول اللَّه عز وجل : « وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أريد أن أطلَّقك ، فتقول له : « لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك فدعني على حالتي » وهو قوله تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » وهذا هو الصلح .
وصحيح البزنطي كما في تفسير العيّاشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في هذه الآية فقال : النشوز الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له :
دع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلَّك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز .
وصحيح كما في التفسير المذكور قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهاراً أو من كلّ شهر أو جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها وصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .
ومثلها خبر علي بن أبي حمزة وخبر أبي بصير وخبر زيد الشحّام وخبر علي بن جعفر المتقدّم وصحيحه كما في كتاب المسائل وخبر كما في الكافي والتهذيب وفي جميعها التصريح بمضمون تلك الأخبار

40

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست