responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 42


العوض إن كانت قبضته ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت لأنّه لم يسلَّم لها المعوّض ، هذا مع جهلها بالفساد أو علمها وبقاء العين وإلَّا أشكل الرجوع لتسليطه لها على إتلافها بغير عوض حيث يعلم أنّه لا يسلَّم له كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد .
ثمّ على تقدير الهبة له وكمال شروطها فله وضعه حيث يشاء وعلى هذا فينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها بها هما متواليتان أم لا ويكون الحكم على ما سبق وإن وهبتها من ضرّة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين ، ليلة لها والليلة المنتقلة عن الواهبة ، والأصل في ذلك ما قدّمناه لك سيّما خبر سودة بنت زمعة حيث وهبت ليلتها لعائشة وكان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقسّم لها يومها ويوم سودة .
ثمّ إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهبة بات عندها الليلتين على الولاء وإن كانت منفصلة عنها فالأصحّ مراعاة النوبة فيهما لأنّ حقّ ما بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره ولأنّ الواهبة على تقدير ليلتها قد ترجع ما بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره والموالاة تفوّت حقّ الرجوع عليها وإن وهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقية وصارت الواهبة كالمعدومة ومثله ما لو أسقطت حقّها مطلقا إذا لم توجب القسمة ابتداءً وإلَّا لم يتمّ تنزيلها كالمعدومة وعلى تقدير الهبة لهنّ لاشتراكهنّ حينئذٍ في تمام الدور وهو الأربع ، ولو جعلناها معدومة ، فضلت له ليلة والواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائماً ما دامت الواهبة مستحقّة للقسم ويتفرّع على ذلك ما لو طلَّقها أو نشزت فإنّ حكم ليلتها تسقط وتصير كالمعدومة محضا ، ولو كانت الموهوبة معيّنة اقتصر على ليلتها .

42

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست