نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 388
العدّة وسبق رجوعها صح وإلا لغا مع أن الضرر إذا حصل من قبل من يتوجّه عليه غير قادح وهو هنا كذلك حيث قدم على جواز رجوعها على هذا الوجه ، وأما دعوى المعاوضة فغير مسلَّم كما هو ظاهر وعلى تقدير كونها رجعيّة برجوعها في البذل المتفق عليه عندهم * ( سواء رجع ) * هو * ( أم لا لكن ) * هم قد اختلفوا * ( في ترتّب أحكام العدّة الرجعيّة ) * العدّيّة عليها * ( مطلقا كوجوب النفقة لها والإسكان وغير ذلك ) * من حقوق الزوجيّة التي مرّ ذكرها أم لا ؟ . وفيه * ( وجهان ) * نشأ عنهما قولان للأصحاب من أن جواز رجوعه يقتضي ذلك إذ لا نعني بالعدّة الرجعيّة إلا ما جاز للزوج الرجوع فيها ومن أنها بنيت على البينونة وسقوط هذه الأحكام فعودها بعد ذلك يتوقّف على الدليل والأصل يقتضي بقاء ما كان على ما كان ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه إلا كونها رجعيّة في الجملة لا مطلقا والأقوى الأول لأن ذلك مقتضى الرجعة فتخلَّف بعض اللوازم غير متصوّر . ومما يتفرّع على ذلك جواز تزويجه أختها ورابعة ، وأما بعد رجوعها فهو منتف قطعا لأنها صارت حينئذ في حكم الزوجة بالفعل كما صرّح به في الخبر الصحيح لقوله « وتكون امرأته » ولا يعني بذلك إلا بالفعل . وأما قبله ففي جوازه وجهان من تحقق البينونة حينئذ ومن أنه بتزلزله في حكم الرجعي ولأنه على تقدير تقديم ذلك ثم رجوعها يصير جامعا بين الأمرين وأزيد من العدد الشرعي . إلا أن جملة من الصحاح المرويّة في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى قد رواها رفاعة وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام دالة على ذلك .
388
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 388