نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 387
والزوجيّة إن رجع بالفعل ولا يتحصن به إلا إذا جامع بالفعل وفي الأخبار السابقة دلالة واضحة على ذلك ، ولو لم يعلم حتى انقضت العدّة فالأقوى صحة رجوعها على القولين معا . أما على القول بعدم التلازم بين الرجوعين فهو ظاهر جليّ وأمّا على القول بالتلازم فلأن الشرط ثبوت رجوعه شرعا أعم من أن يرجع أم لا ومتى كانت العدّة رجعيّة تحقق جواز رجوعه سواء علم أم لم يعلم كما لو طلَّق رجعيّا أو جهل جواز الرجوع له فيها فتركها إلى أن انقضت العدّة فإن ذلك غير مخرج لها عن كونها رجعيّة ولأن رجعتها شرط في جواز رجوعه والشرط لا يعتبر توقف وجوده على وجود مشروطه بالفعل وإلا دار ووجه الاشتراط عند القائل به أنه لو صحّ رجوعها من غير علمه لزم الإضرار به بالعود عليه بالبذل مع فوات البضع وهو منفيّ آية ورواية ولأنها معاوضة يعتبر فيها العلم بالمتعاوضين كسائر المتعاوضات هكذا قرّر الاحتجاج من الفريقين وهو لا يخلو من نظر . أما في الأوّل فلأن ظاهر الخبرين المتقدمين الدالين على جواز رجوعها كونه عالما به خصوصا الخبر الثاني والدور إنما يرد لو توقّف رجوعها على رجوعه بالفعل إلا إذا توقّف على جوازه بالقوّة بمعنى أن يتمكن من الرجوع بعد رجوعها بالفعل فاختلف المتعلَّق فلا دور ، ولأن مرجع الشرط حينئذ إلى كون العدّة رجعيّة والزوج عالما بالحال وهذا لا يقدح تقدّمه في الرجوع وجودا على صحة رجعتها ويجوز أن نجعلهما مقترنين زمانا فيكون دور معيّة وهو غير محال وأما الضرر فيدفعه كونه قادرا على دفعه بالرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر زمان العدة وبتقدير جهله بآخرها لا يمتنع رجوعه في أوقات احتمالها فان طابق
387
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 387