responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 386


يعتبر إمكان رجوعه في صحّة رجوعها وإن لم يعتبر رضاه لأنّ ظاهر الرواية ) * الصحيحة وغيرها * ( تلازم الحكمين ) * معا فكل موضع يحلّ لها الرجوع يحل له ذلك بحيث ينقلب إلى الرجعي كما هو ظاهر من تلك الأخبار سيما ما اشتملت على إردافه باشتراط رجوعه إذا رجعت هي وقد سمعتها مصرحة بذلك فحيث لا يمكنه الرجوع لكونها الطلقة الثالثة أو لكونه قد تزوّج بأختها أو لارتدادها ونحو ذلك فلا تتسلط على الرجوع .
وأما دعوى الإطلاق من بعض الأخبار التي مرّ ذكرها غير مجد لأنها لم تتضمن جواز رجوعها مطلقا .
وحينئذ * ( فلا دليل على جواز رجوعها مطلقا ) * لقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع بعد الحكم بأنها تبين منه « إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » وكذلك في موثق البقباق حيث قال :
المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول « لأرجعن في بضعك » .
وفي أخبار المبارأة المعتبرة مثل صحيح أبي بصير وصحيح الحلبي وموثق سماعة وموثق عبد اللَّه بن سنان أنه : يقول لها « إن ارتجعت في شيء فأنا أملك في بضعك » أو « فأنا أحق ببضعك » * ( وعلى هذا ) * التقدير تثبت الملازمة فينتفي رجوعها عند عدم إمكان رجوعه بعد رجوعها * ( فلو كانت الطلقة ثالثة ) * حين أن الخلع معدود من الطلقات الثلاث لم يجز لها الرجوع في البذل لعدم إمكان رجوعه في البضع ) * حتى تنكح زوجا غيره * ( وحيث ترجع المرأة في العوض ) * وهي في العدّة * ( تصير ) * تلك * ( العدّة رجعيّة ) * مع بقاء أثر الطلاق فله الرجوع كما يقع في الطلاق الرجعي ويترتب عليه أحكام الرجعة

386

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست