responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 385


رجوعها لم تحصل الفوريّة بين طلبها وجوابه أصلا وقد ارتبكوا في الجواب عن هذين الإشكالين فبين من اعتبر الفوريّة في الطلاق الأوّل خاصة وجعل الباقي من تتمة المقصود واعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات فتتوقف باطليّته عليه والتزم توقف ملكه للألف على الثالثة لأنّ بها حصل باطليّته فاستحق ما بذلت فتكون الأولتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لا جزءا من المطلوب .
ومنهم من جعل شرطها ذلك إذنا له وتوكيلا من الرجوع عنها في البذل لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلل الرجوع فإذا بذلت له العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقف عليه صحتها فإذا طلَّق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعيّة ثم يرجع ويطلَّق ثم يرجع في البذل كذلك ثم يرجع هو ويطلَّق وفي هذين الجوابين فساد ظاهر لا يخفى على المتأمل .
وحيث أن المسألة خالية من النص وراجعة إلى جواز الطلقات الثلاث مع الإجمال والإبهام المحكوم على بعض صورها بالفساد كان الكلام عليها مما يستدعي بسطا لا محصّل له وذلك لأنّ هذا الفرع من فروع العامة المصححين للطلقات الثلاث على كل حال وإن حرّمت عند بعضهم ذكره أصحابنا مجاراة لهم واستفصل فيه المتأخرون ليصححوه على مذهبنا فوقعوا فيما وقعوا من التكلَّفات الباردة ، وقد وقع لهم مثل ذلك في كثير من المواضع .
ثم أنه على تقدير جواز رجوعها هل يعتبر فيه إمكان جواز رجوعه * ( و ) * إلا لم يجز حملا للأدلة على ذلك أم لا يعتبر لإطلاق كثير منها ؟ ف * ( قيل ) * أنه لا يعتبر رضاه كما ذهب إليه ابن حمزة * ( بل

385

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست