responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384


حيث لا يكون المانع من قبله وهو هنا ليس كذلك ولأنّ هذا لو صحّ لزم الإضرار به لأن ترجع في أكثر البذل وتبقي منه شيئا يسيرا ليمنعه من الرجوع وهو منفي ولا وسيلة له إلى إسقاطه بخلاف ما تقدّم وأوّلها أولاها ووسطها لا يخلو من قوّة .
ولا يلحق المختلعة طلاق بعد الخلع لاشتراط الثاني بالرجوع نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق لصيرورتها زوجة كما لا يصح طلاقها كذلك لا يصح ظهارها ولا الإيلاء منها لأنهما لا يقعان إلا على الزوجة بالفعل ، ولو قالت « طلَّقني ثلاثا بألف » فطلَّقها فالشيخ على أنه لا يصح لأنه طلاق بشرط والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعدّ شرطا فإن قصدت الثلاثة ولاء لم يصح البذل وإن طلَّقها ثلاثا مرتّلا لم يصح لأنه لم يفعل ما سألته ، أما لو قصدت الثلاث بتخللها رجعتان صح فإن طلَّق ثلاثا فله الألف وإن طلَّق واحدة قيل : له ثلث الألف لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى بسط المقدار على الطلقات بالسويّة ، وتردد في ذلك المحقق والعلامة واستشكلاه غاية الاستشكال حيث أن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخير الطلقتين الأخيرتين عن استدعائها بتخلل الأوّل بينهما وبتخلل الرجعتين وذلك مناف لعقد الخلع لاعتبار الفوريّة ولأن البذل في مقابلة الطلقات الثلاث ورجوعه في كل واحدة ويتوقف على رجوعها قبله في البذل فإن لم تحصل لم تصح الطلقات لكونها بائنة تتوقف على رجوعها ثم رجوعه ليصح الطلاق المتعقب وإن حصل لم يتحقق استحقاقه الألف لأن رجوعها في البذل يرفع استحقاقه له فلا تكمل له الألف .
ولو قيل بأن البذل في مقابلة الثلاث خاصة ليسلم من توقفه على

384

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست