responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 383


سيما الخبر المروي في تفسير القمي كما أنه ينبغي اشتراط رجوعه لها عند رجوعها في الفدية كما تضمنته تلك المعتبرة لكنه على سبيل الأولويّة ولو رجعت في البعض دون البعض حيث أن لها ذلك كان له الرجوع أيضا لأنه مترتب على رجوعها وقد حصل .
وفي موثقة أبي العباس ما يرشد إليهما لأنه قال : المختلعة إذا رجعت في شيء من الصلح يقول : « لأرجعن في بضعك » وهو صريح كما ترى في الحكمين .
وقد اعترف بذلك ثاني الشهيدين في المسالك لكن المسألة موضع خلاف وقد ذهب جماعة إلى المنع فيهما .
أما الأول فلأنّ جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيّا وإنّما يصير رجعيّا إذا لم يشتمل على عوض والعوض باق في الجملة إذ لا فرق فيه بين القليل والكثير ولهذا لو جعله ابتداء بذلك القدر فداء بل أقل منه كفى في البينونة فالجمع بين كون الطلاق رجعيا وبقاء العوض في مقابله متدافعان .
ففي صحيحة ابن بزيع المتقدمة ما يرشد إليه لقوله فيها « وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل » وهي العمدة في الباب لصحتها وظاهرها اعتبار ردّ الجميع لأن لفظ « ما » من صيغ العموم فلا يترتّب الحكم بالبعض .
واحتمل قول ثالث جواز رجوعها دونه .
أما الأول فلما تقرر من أنّ البذل من جهتها جائز فيتخيّر في الرجوع .
وأما الثاني فلأن بقاء شيء في العوض مانع من رجوعه وهو حاصل هنا وضعّف هذا ثاني الشهيدين في المسالك بما يظهر من تلازم الأمرين

383

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست