responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 382


رجعة » ، وفي صحيح بن رئاب « وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمّي طلاقا أو لم يسم » .
وقد جاء في المبارأة في المعتبرة أيضا على نحو ذلك ففي موثقة الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال : « المبارأة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة » .
ومرسلة علي بن حديد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : المبارأة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعة * ( و ) * أما الزوجة ف * ( لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدّة ومع رجوعها ) * في الفدية ينقلب إلى الرجعي فله أن * ( يرجع إن شاء ) * أيضا * ( للصحيح ) * المروي عن ابن بزيع وقد مرّ ذكره غير مرّة لأن فيه و * ( إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ) * .
وفي موثق البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( وغيره ) * أيضا قال :
المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول : « لأرجعنّ في بضعك » وفي كثير من أخبار المبارأة وقد مرّ ذكرها أن الرجل يقول لها : « فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » .
وفي صحيح أبي بصير « إلا أن يقول الرجل فإن رجعت في شيء فأنا أحق ببضعك » .
ومثله صحيح الحلبي كما في الفقيه وموثق ابن سنان * ( و ) * قد * ( اشترط ابن حمزة ) * في الوسيلة * ( في جواز رجوعها ) * في الفدية مباراة وخلعا اتفاقهما و * ( تراضيهما معا ) * أو عند اشتراطه في العقد * ( لأنه عقد معاوضة ) * فليس بإيقاع محض * ( فيعتبر في فسخه رضاهما ) * وظاهر تلك الأخبار الواردة في المبارأة اعتبار شرطيّة ذلك

382

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست