نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 379
يكن معجلا بخلاف العين لانحصار العوض فيها فإذا لم تصح توجه بطلانه لخلوها عن العوض إن لم نقل بلزوم بذله لها فيلحق بالدين ولا يخفى ضعفه ولو اختلع السيد أمته التي تحت حر أو مكاتب على رقبتها ففي صحته وجهان : « أحدهما » أنّه تحصل الفرقة ويرجع إلى قيمتها أو أنّه لا خلع على بذل لم يسلم له فإن البذل هو تملك الرقبة وفرقة الطلاق وتملك الرقبة لا يجتمعان فإذا لم يسلَّم البدل أشبه ما إذا خالعها على خمر أو مغصوب . « والثاني » أنّه لا يصح الخلع أصلا لأنّه لو حصلت الفرقة لقارنها ملك الرقبة فإن العوضين يتساوقان ، والملك في المنكوحة يمنع وقوع الطلاق ولعل هذا أجود ويصح من المكاتبة المطلَّقة ولا اعتراض للمولى . وأمّا المشروط فكالقن وقد أطلق الشيخ في المبسوط وتبعه عليه المحقق والجماعة في المطلَّقة ولا يخلو من إشكال وذلك لما سيأتي من أنّ المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه من غير فرق بين المطلقة والمشروطة وما يبذل له من المال في مقابلة البضع إن كان اكتسابا من حيث أنّ العائد إليها البضع فيبقى صحته فيها مقيّدا بكون المبذول بقدر مهر المثل وإن كان غير اكتساب كما هو الظاهر لم يصح فيهما ولو قيل بان اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها وجيها إلا أنا لم نعلم به قائلًا من أصحابنا . ولا يصح الخلع من المجنون ولا مع الإكراه ولا مع عدم البلوغ ولو خلع ولي الطفل زوجته فإن جعلناه طلاقا أو يفتقر إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا لما تقدم من أنّ الولي ليس له أن يطلَّق عن الصبي وإن وجد مصلحة .
379
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 379