نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 378
تبرع وأنّ ضمانه لذلك ضمان ما لم يلزم ما لم يجد وصحّة ضمان ذلك مخصوصة بمواضع لمسيس الحاجة ك « ألق متاعك في البحر » وعلى ضمانه حذرا من غرق السفينة ، ولو خالعت في مرض الموت صح ، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل وفيه قول أنّ الزائد عن مهر المثل من الثلث ونسب ذلك إلى المشهور عند الأصحاب والمعمول بينهم ، كما في كتاب المبسوط للشيخ وقد نقل فيه قولا بأن الجميع يعتبر من الثلث لأن العائد إليها غير متموّل بالنسبة إلى الورثة والحجر على المريض إنما هو لحق الورثة وهو قول موجّه . وأما ما ذكرناه أولا من كون الجميع يكون من الأصل وإن زاد على الثلث فهو نادر بالنسبة إلى من قال : إنّ منجزات المريض من الثلث كما هو المشهور وأمّا على المشهور من كون المنجزات المريض من الأصل مطلقا فهو المتعيّن هنا ، هذا كله إذا لم تبر من مرضها ولم يجزها الورثة . والأصح عند الجميع من الأصل ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن أذن مولاها مطلقا انصراف الإطلاق إلى الافتداء إلى مهر المثل ولو بذلت زيادة عنه فموضع خلاف فقيل : يصح وتكون لازمة لذمتها يتبع بها بعد العتق واليسار ويتبع بأصل البذل ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل والأصح الخلع دون البذل ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق . وقيل : يبطل ويقع الطلاق رجعيّا خصوصا مع علم الزوج أنّ المال للسيد وأنّه لا إذن منه ، وإن اختلعت على دين حصلت البينونة وأتبعت به بعد العتق واليسار والفرق بين الدين والعين المبذولة بغير إذنه أنّه مع الدّين يكون قد قدّم على ثبوت العوض في ذمتها وهي قابلة له وإن لم
378
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 378