responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 380


الجواز وقيل : لا لأنه فيه شائبة طلاق ، ويصح من المحجور عليه لفلس وسفه سواء أذن الولي أم لم يأذن وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه فإنّ ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا وطلاقه مجانا فذلك لا يجوز للمختلع تسليم المال والعوض إلى السفيه بل يسلمه إلى الولي فإن سلَّمه إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذها الولي من يده فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحال رجع على المختلع بمثلها أو قيمتها لحصول التلف قبل قبض المستحق للقبض فلو علم وتركها في يده حتى تلفت مع تمكَّنه من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان أجودهما - وإن أثم الولي بتركها في يده - وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلع بمثله لأنّه لم يجر قبض صحيح محصل للبراءة ويسترد المختلع من السفيه ما سلَّمه إليه فإن تلف قبل ردّه ففي ضمانه له وجهان تقدما في بابه ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال لأنه ليس عين الحق .
هذا كله إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولي فإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان أيضا من أنّ التسليم بإذن من له الولاية فكان مجزيا ومن الشك في نفوذ مثل هذا الإذن إذ ليس للولي أن يفوّض السفيه الأمر في ماله إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده فتتجه البراءة وهذا التفصيل حسن وبه ظهر ضعف ما في قواعد العلامة من الحكم بالبراءة مع إذنه ويصح من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا إذا كان الزوجان ذميين ، ثمّ إن تقابضا كافرين فلا كلام وإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض ضمنت قيمته عند مستحليه لأنها أقرب شيء إليه كما لو جرى العقد على عين وتعذّر تسليمها وينزّل

380

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست