responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 377


كان ظالما لها بالإمساك وتعذر إزالة يده بالحجة أو كان مسيء العشرة ويمنع الحقوق فأراد المختلع تخليصها وعلى تقدير كونه طلاقا فالطلاق يستقل به الزوج فجاز أن يسأله الأجنبي على مال كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعليّ كذا ، وعلى القول بأنه معاوضة فالمنع ظاهر وكذا على القول بأنه فسخ فإن الفسخ من غير علَّة لا ينفرد به الرجل فلا يصح طلبه منه ويرجّح جانب الفداء الآية والأخبار وموضع الخلاف ما إذا قصد الخلع بالمال المبذول ليترتب عليه أحكام الخلع من وقوع الفراق بائنا إلا أن يرجع الباذل .
* ( أما لو وقع منه على وجه الجعالة صح ) * لأن الجعالة على عمل محلَّل يتعلَّق به غرض صحيح وهو حينئذ حاصل ولا يلحقها حكم الخلع فلا يشترط فوريّة الجواب ولا يقع بائنا من حيث العوض بخلاف خلع الأجنبي فإنّه كخلع الزوجة في الألفاظ والأحكام فله أن يرجع في البذل ما دامت في العدة وللزوج ان يرجع في الطلاق وليس للزوجة هنا رجوع في البذل لأنها لا تملكه .
نعم لو كان البذل من وكيلها أو ممن ضمن بإذنها كانت هي رجعة * ( و ) * على تقدير الجعالة من الأجنبي * ( يقع الطلاق رجعيا ) * لأنه ليس من الخلع في شيء ولو قال الأجنبي : « طلَّقها على ألف من مالها وعليّ ضمانها أو على عبدها هذا وعليّ ضمانها » فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع هكذا حكم جماعة من علمائنا ، وتردّد فيه المحقق في الشرائع ومنشأ التردد أنّ احتمال الصحة ناش عن كون الفدية من مالها فلم يخرج عن وضع الخلع غاية ما في الباب أنها إذا لم يجز ذلك يلزمه الضمان نظرا إلى التزامه ذلك واحتمال العدم مرجعه إلى أنه

377

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست